السيد الخوئي

95

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

إذا دخل المحرم بعمرة مفردة في شهر هلالي ( مثلًا في آخر ذي القعدة ) وبقي في مكة ثمّ خرج منها إلى منى أو عرفات أو المشعر الحرام فهل يجوز له الدخول إلى مكة مرة أخرى بعد انقضاء الشهر ( ذي القعدة ) من دون إحرام أم يلزم إحرام جديد للدخول وعلى فرض لزوم الإحرام فهل يسوغ له الإحرام من أرض عرفات ؟ باسمه تعالى : يلزمه الإحرام من جديد إذا خرج عن الحرم كما تقدم فلو أراد الإحرام للعمرة المفردة أجزأه الإحرام من أدنى الحل ، والله العالم . س : إذا دخل مكة بإحرام عمرة التمتع في شهر ذي القعدة ثم أتى بمناسك الحج كلها وخرج إلى جدة مثلًا ثم أراد العود إليها في نفس شهر ذي الحجة ، فهل يلزمه الإحرام لدخول مكة ؟ باسمه تعالى : الأحوط أن يحرم لعمرة مفردة ثم يدخل مكة ، والله العالم . س : عند انقلاب الحج إلى عمرة في حالات عدم الوقوف في المشعر مثلًا وقد رجع الحاج إلى بلده ولكنه لم يقصد العمرة والإحلال بواسطتها فماذا حكمه الآن ؟ باسمه تعالى : يجب عليه الإتيان بباقي أعمال العمرة المفردة إذا كان شهر ذي الحجة باقياً بل ولو خرج الشهر على الأحوط ، والله العالم . س : إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع وانقلب حجها إلى الافراد وخرجت إلى الحج على هذا الأساس ونيتها أن تأتي بعمرة مفردة بعد الحج وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأساً ولم تتمكن من الانفصال عنها فما حكمها ؟ هل ترسل من يعتمر العمرة المفردة أم تعتمر بنفسها في العام القادم ؟ باسمه تعالى : في وجوب الإتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة أو بعدها في الصورة المفروضة إشكال وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت